وأما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، قال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد وطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه (1).
واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة، فالمفيد (2) وسلار على البناء إن تجاوز النصف (3)، والحلبيان على الاستئناف (4). ويؤيده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل.
وما مر في مرسل ابن أبي عمير (5) من الاستراحة يحتمل الضرورة، والنافلة كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ قال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها (6).
وهل يجزئ الاستئناف كلما جاز البناء؟ يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئسما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، ثم قال: أما أنه ليس عليك شئ (7).