عرقه والأذى وتطهر (1).
(ولو تعذر) التقديم (فبعده) كما في خبر ذريح وإن لم يشترط العذر (والأفضل) الاغتسال (من بئر ميمون بن) عبد الله بن حماد (الحضرمي) الذي كان حليفا لبني أمية، وكان حفرها في الجاهلية، كذا في السرائر (2). وفي القاموس: ميمون بن خالد الحضرمي (3).
(بأبطح مكة) لقول الصادق عليه السلام في خبر عجلان بن أبي صالح: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل (4).
(أو) من (فخ) لحسن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل (5) (وهي على رأس فرسخ من مكة) والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه، ومن فخ (للقادم من المدينة). وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بأن يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل، وعدم عموم الخبرين أو إطلاقهما.
(وإلا) يغتسل قبل دخول مكة (فمن منزله) بها كما في خبر ذريح (6)، فهو تكرير لقوله: " فلو تعذر فبعده " إن لم يأت بالأفضل، لعدم مروره على أحد ما ذكر، أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان.
(و) يستحب (مضغ) شئ من (الإذخر) كما في الشرائع (7) والجامع (8) والجمل والعقود، وفيه: تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره (9) عند