الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
وكان دليل الاستئناف أنه قبل مجاوزة النصف، كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة، وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند.
وما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط (2) والكافي (3) والسرائر (4) والجامع (5)، ويفهم من موضع من الشرائع (6)، وأطلق الاتمام في النهاية (7) والتهذيب (8) والنافع (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12).
وبقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس (13) الاستئناف قبل النصف والبناء بعده، قال: وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافته الوتر (14).
قلت: وما ذكره الحلبي (15) نص الغنية (16) والإصباح (17) والجامع (18) وظاهر المهذب (19) والسرائر (20)، وما في النافع (21) ظاهر التهذيب (22) والنهاية (23)