كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
وكان دليل الاستئناف أنه قبل مجاوزة النصف، كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة، وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند.
وما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط (2) والكافي (3) والسرائر (4) والجامع (5)، ويفهم من موضع من الشرائع (6)، وأطلق الاتمام في النهاية (7) والتهذيب (8) والنافع (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12).
وبقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس (13) الاستئناف قبل النصف والبناء بعده، قال: وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافته الوتر (14).
قلت: وما ذكره الحلبي (15) نص الغنية (16) والإصباح (17) والجامع (18) وظاهر المهذب (19) والسرائر (20)، وما في النافع (21) ظاهر التهذيب (22) والنهاية (23)

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٢ ب ٦٣ من أبواب الطواف ح ٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٠ ذيل الحديث ٣٢٧.
(٩) المختصر النافع: ص ٩٤.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٥.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٧ س ٢٨.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٥ درس ١٠٣.
(١٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٥ درس ١٠٣.
(١٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٤.
(١٧) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦١.
(١٨) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(١٩) المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.
(٢٠) السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
(٢١) المختصر النافع: ص ٩٣.
(٢٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٤.
(٢٣) النهاية ونكتها: ج 1 ص 505.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة