خلوة فدخله، قال: يقض طوافه وخالف السنة فليعد (1). وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه (2).
وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف. كذا في الفقيه (3).
وفي التهذيب: فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (4).
ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل، والبناء فيه على الاستئناف، وتعليق قوله: " وإن كان أقل من النصف " بنفي البأس.
وقال أبو علي: لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط، والابتداء بطواف الفريضة أحوط، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه، فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين، أخر الاحلال، وإن تهيأ أن يطاف به طيف به، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه، وإن كان صرورة أعاد الحج (5)، انتهى. وكان دليله لاستئناف الفريضة طلقا إطلاق صحيح أبان، وعدم نصوصية خبره الآخر في البناء.