وفي التحرير: فيه إشكال (1)، وفي الإقتصاد (2) والسرائر: أنه مكروه (3)، وهو خيرة المختلف (4) للأصل، وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (5). وفي خبر عمر بن يزيد: إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا والله ما به بأس (6). وعلى هذا ينبغي نفي الكراهية عنه في النافلة.
وفي النافع: أنه مبطل في الأشهر (7)، فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف، لا استئناف آخر فإنه المبطل، وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فمما بينه وبين المعنى الأول.
ففي المنتهى: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الفريضة، فلو طاف ثمانية عمدا أعاد، وإن كان سهوا استحب له أن يتم أربعة عشر شوطا، وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا (8).
نعم، استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله: خذوا عني مناسككم، وبأنها فريضة ذات عدد، فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة (9). وبما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن طاف ثمانية: يعيد حتى يستتمه (10) ثم قال: ويدل على المنع من القران، وذكر خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة (11).
ثم قال في فروع المسألة: هل القران في طواف الفريضة محرم أم لا؟ قال