والجامع (1) ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بأن رجع إلى أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط.
وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرائع (2) والنافع (3) لاقتصارهما على أكثر من النصف، وأقل من النصف، ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا إلا الجمل (4) على ما سيجئ، وفيه ضعف.
والذي في التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والتهذيب: إن من طاف ستة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا، ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب، وإن ذكر في السعي أنه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف، ثم ليرجع فليتم السعي (8). وسيأتي خبر المتذكر في السعي.
ومستند الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر:
يعيد ذلك الشوط. وقوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط:
يطوف شوطا. فقال له سليمان بن خالد: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (9). والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه، ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله.
(وكذا لو قطع طوافه) عمدا (لدخول البيت أو للسعي في حاجة) كما في النهاية (10) والمبسوط (11) والتهذيب (12) والسرائر (13) والشرائع (14)