كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٧
يطوف الاسباغ جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا أسبوع وركعتان (1). وقوله عليه السلام في خبر علي بن أبي حمزة: لا تقرن بين أسبوعين (2). وفي النهاية (3) والاقتصاد (4) والتهذيب (5) والاستبصار (6): إن الأفضل تركه.
(فإن فعل) القران في النافلة (استحب الانصراف على الوتر) فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والجمل والعقود (9) والجامع (10) والتهذيب (11)، وفيه وفي المنتهى كراهية الانصراف على الشفع (12)، لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام: أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه (13).
وأما القران في الفريضة بمعنى أن يقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن يصلي صلاته، ففي النهاية (14) والمبسوط (15) والتهذيب (16) والجمل والعقود (17) والمهذب (18) والجامع: أنه لا يجوز (19). ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا (20)، ودليله عموم نحو خبري البزنطي (21) وعلي بن أبي حمزة (22).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١ ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ٧.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
(٤) الإقتصاد: ص ٣٠٤.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٤ ذيل الحديث ٣٧١.
(٦) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٢١ ذيل الحديث ٧٦١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
(٩) الجمل والعقود: ص ١٤٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٦ ذيل الحديث ٣٧٦.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٠ س ١٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٣ ب ٣٧ من أبواب الطواف ح ١.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٤ ذيل الحديث ٣٧١.
(١٧) الجمل والعقود: ص ١٤٠.
(١٨) المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.
(١٩) الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
(٢٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ١٢.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩ ب 34 من أبواب الطواف ح 16.
(22) المصدر السابق ح 15.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة