يطوف الاسباغ جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا أسبوع وركعتان (1). وقوله عليه السلام في خبر علي بن أبي حمزة: لا تقرن بين أسبوعين (2). وفي النهاية (3) والاقتصاد (4) والتهذيب (5) والاستبصار (6): إن الأفضل تركه.
(فإن فعل) القران في النافلة (استحب الانصراف على الوتر) فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والجمل والعقود (9) والجامع (10) والتهذيب (11)، وفيه وفي المنتهى كراهية الانصراف على الشفع (12)، لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام: أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه (13).
وأما القران في الفريضة بمعنى أن يقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن يصلي صلاته، ففي النهاية (14) والمبسوط (15) والتهذيب (16) والجمل والعقود (17) والمهذب (18) والجامع: أنه لا يجوز (19). ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا (20)، ودليله عموم نحو خبري البزنطي (21) وعلي بن أبي حمزة (22).