وصحيح ابن سنان (1) المتقدم آنفا حيث اقتصر على ركعتين.
لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة إلغاء الثمانية الأشواط واستئناف سبعة أخرى، وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر. وأما كون الاكمال على الثاني مستحبا فما ذكره المصنف هنا وفي غيره لحصول البراءة بالطواف الأول وأصل البراءة من الزيادة، بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين، بل إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأول، وأدلته ضعيفة، ويوافقه السرائر حيث حكم فيه بصحة الطواف (2)، ولم يتعرض لإكمال أسبوعين.
ولكن علي بن بابويه (3) وابني الجنيد (4) وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا (5)، وحكى الصدوق ذلك رواية (6).
قلت: ويدل عليه كل ما دل على بطلان الأول، ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا (7). لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلا لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة.
(وصلى) للأسبوعين صلاتين كما نطقت به الأخبار (8)، ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان، لجواز أن يراد بالركعتين صلاتان، وأن يراد صلاة ركعتين لكل طواف، وأن يراد قبل السعي.
فإنه يصلي (للفريضة أولا) قبل السعي، (وللنافلة بعد السعي، كما في