أي كان لغوا، والطواف صحيح، فيكون مخالفا للمشهور.
(ولو كان) الزيادة (سهوا قطع، فعلا أو نية (إن ذكر قبل بلوغه الركن) العراقي (ولو كان، الذكر (بعده استحب) له (إكمال أسبوعين).
أما التفصيل بإلغاء الزائد إن لم يكمل شوطا وإكماله أسبوعا ثانيا إن كمل فعليه الشيخ (1) وبنو حمزة (2) والبراج (3) وسعيد (4) والمحقق (5)، وهو نص خبر أبي كهمس عن الصادق (6) عليه السلام.
وبالحكم الثاني أخبار كثيرة، ولم يتعرض المفيد إلا له (7). ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: من طاف بالبيت. فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين (8).
ورجح عليه الشيخ (9) الخبر الأول مع ضعفه، وصحة هذا بإجماله وتفصيل الأول، ولو قيل بالتخيير كان وجها.
وفي المقنع وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة (10).
ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم، وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير، قال، قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، وأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (11).