الشيخ: لا يجوز، وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، لكنه احتمال بعيد.
وقال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهية، وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا: لا يجوز. وكلام الشيخ في الإستبصار يعطي الكراهية (1).
وفي التذكرة: لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم، ولأنها فريضة ذات عدد، فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة. ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف، يقرن بين أسبوعين، فقال: كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين (2).
(ولو نقص من طوافه ناسيا) شوطا أو أقل أو أزيد (أتمه إن كان في الحال) أي في المطاف ولم يفعل المنافي، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن اشترطت.
(وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف) أي طاف أربعة أشواط (رجع فأتم) ما أمكن، (ولو) لم يمكنه كان (عاد إلى أهله استناب) في الاتمام.
(ولو كان دون النصف) أو قبل إتمام الرابع (استأنف) إن أمكنه وإلا استناب، كذا في المقنعة (3) والمراسم (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والنافع (7)، ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى أهله، لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان. وفي الكافي (8) والغنية (9) والنهاية (10) والوسيلة (11) والسرائر (12)