كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
فإن نواها من أول الأمر لم يشرع إلا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة، وإن نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها.
وأما إذا لم يكن شئ من ذلك إنما تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر، لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر. وإنما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف، فظاهر الأكثر البطلان، لأنه كزيادة ركعة في الصلاة، كما قال أبو الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت عليه، مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة (1).
ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله:
خذوا عني مناسككم (2). ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، قال: يعيد حتى يستتمه (3).
وفي الكل نظر، لأن الخبرين إن سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثنائه، والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع، فإن ما قبلها كان على الهيئة، والزيادة إنما لحقتها من بعد، وكذا كونها كزيادة ركعة، بل إنما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة، ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال (4).
وقد يؤيد الصحة مع الأصل إطلاق نحو صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام سأله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستا (5). وهو كثير، إلا أنه لا بد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم أو الغفلة عنه. وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزائد

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٨ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١١.
(٢) عوالي اللآلي: ج ٤ ص ٣٤ صاح ١١٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧ ب 34 من أبواب الطواف ح 8.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة