نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة، فقال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط لم يصلي الركعات بعد. قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن، أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما، رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر (1).
وخبر علي بن أبي حمزة: أنه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة (2).
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول (3).
وهل يجب تأخير صلاة النافلة؟ وجهان، من عدم وجوب المبادرة إلى السعي، واحتمال أن لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب.
(ويكره الزيادة) على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو أزيد (عمدا في النافلة) لا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة. وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع (4)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (5). وإطلاق خبر البزنطي أنه سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل