والجامع (1)، وزيد فيه دخول الحجر، وفي الأربعة الأول تعميم الحاجة له ولغيره (والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا، وفي) (2) المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره (3)، وفي النافع: لحاجة (4).
(أو مرض في أثنائه) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب (8) والشرائع (9).
أما دليل التفصيل في القطع لحاجة، فالأخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ قال:
إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن (10). مع خبره، قال:
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام: في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن في أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت:
رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال: يا أبان أقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة (11). وخبر أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: إحفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك (12). لكنه ليس نصا في الفريضة.
وأما في القطع لدخول البيت فليس لنا إلا نصوص على الاستئناف، كصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاث أشواط لم وجد من البيت