كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢
قال في التذكرة: ويستلزم أنه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها، وهو بعيد (1). ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف، وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كله عندنا باطل.
(ي: رعاية العدد، فلو نقص) عمدا أو سوا (عن سبعة) أشواط (ولو شوطا أو بعضه ولو) كان (خطوة لم يصح) طوافه اتفاقا، لخروجه عن المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا، لكن يكفيه الاتيان بما ترى إن تجاوز النصف، ولو كان خطوة كما في التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وغيرها، وليس عليه استئناف الشوط الذي نقص منه للأصل، بل يحرم لأنه زيادة، وإن احتمله ما مر من خبر معاوية (5) فيمن اختصر في الحجر، وكان ظاهر صحيح الحلبي (6) المتقدم فيمن اختصر أيضا.
وخالف أبو حنيفة فقال: إن طاف أربعة أشواط فإن كان بمكة أتى بالباقي، والأصح جبر النقص بدم (7).
(ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، الطواف كما هو المشهور ولو خطوة، كما يقتضيه الاطلاق هنا، وفي الشرائع (8) والوسيلة (9) والاقتصاد (10) والجمل والعقود (11) والمهذب (12).
أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ظاهر، لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع، كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س ١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦١ س ٣٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩١ س ١٣.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩ ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١ ب ٣١ من أبواب الطواف ح ١.
(٧) المجموع: ج ٨ ص ٢٢.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٧.
(٩) الوسيلة: ص ١٧٣.
(١٠) الإقتصاد: ص ٣٠٣.
(١١) الجمل والعقود: ص ١٣٩.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة