كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
فلا يكون طائفا بالبيت حينئذ، وجعل اليد فوق حائطه كمس جدار البيت بإزاء الشاذروان. وجعل في التذكرة مثله إدخال اليد فيما هو من البيت من الحجر (1)، أما مسه من الخارج فلا بأس به.
وهل يبطل الطواف كله بالسلوك في الحجر وما في حكمه؟ قال الشهيد:
روايتان، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر (2) انتهى. وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعاوية بن عمار، ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط، والأول أظهر.
وفي التذكرة: ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها (3). يعني فإن دخلها لم يحسب أيضا، وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف، وكأن فيه إشارة إلى أنه لا يكفي إتمام الشوط من الفتحة، بل يجب الاستئناف لظاهر الخبرين، فإن الإعادة ظاهرة فيه، ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود.
(ط: الطواف بين البيت والمقام) أي الحجر الذي عليه أثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا، ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها، وهي كما في تاريخ الأزرقي: إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف (4).
(فلو أدخل المقام فيه) أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما (لم يصح) شوطه ذلك، لخبر حريز عن ابن مسلم، قال: سألته عن حد

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س ٩.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٤ درس ١٠٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س 7.
(4) أخبار مكة: ج 1 ص 309.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة