الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (1). وهو مضمر ضعيف، لكنه مشهور.
وفي الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه (2). وما فيه من اختلاف الناس اليوم، وعلى عهده صلى الله عليه وآله، لما روي أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الآن، فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه، ثم رده عمر إلى حيث الآن (3) وقال أبو علي: فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه (4). ويدل عليه الأصل، وخبر الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الطواف خلف المقام، فقال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (5). وقد يظهر الميل إليه من المختلف (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8).
وقال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع، بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه (9).