وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما ستر وجهه بيده (1). وهذا فتوى المقنع (2).
وإنما يحرم التظليل (اختيارا) فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى، وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر، بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة الحر أو برد لا يتحمل. وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة (3). وسأله إسحاق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ فقال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس (4). وعن أبان عن زرارة، قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ فقال: أما من الحر والبرد فلا (5).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا أصابته الشمس شنق عليه وصدع، فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها (6).
وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعموا فيظلل (7). فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقال: يؤذيه حر الشمس وهو