وخلافا للمحقق فكرهه (1)، وكذا المصنف في التحرير (2) والارشاد (3) والمنتهى (4) للأصل وضعف دلالة المفهوم. وحرم الحلبيان إشهاره (5) أيضا، والتقي منهما حمله، وكأنه لبسه.
وبالنهي من الاظهار قول الصادق في حسن حريز وصحيحه: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه (6). وفي خبر أبي بصير:
لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره (7).
وبالنهي عن الحمل، قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: لا يخرجوا بالسيوف إلى الحرم (8).
(ويجوز له لبس المنطقة وشد الهميان) وهو وعاء الدراهم والدنانير (على الوسط) كما في المقنع (9) والوسيلة (10) والجامع (11) للأصل وإن كانا مخيطين، ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ فقال: نعم يلبس المنطقة والهميان (12). وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: كان أبي عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه (13). وفي التذكرة والمنتهى (14): إن جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء، وكرهه ابن عمر ونافع وأنه يشتد الحاجة إليه، ولو لم يجز لزم الحرج (15).