إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، ويتخير وجه المحرم إذا مات دون رأسه.
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك (1). وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس (2).
وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري:
المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (3).
ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه، وكلام الحسن يحتمل الحرمة (4)، وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة (5) لمضمر الحلبي: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (6)، وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة.
(يد: التظليل للرجل) فوق رأسه (سائرا) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبها وفاقا للمشهورة للأخبار (7) وهي كثيرة.
وفي الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى: الاجماع عليه (10). وقال أبو علي:
يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت (11).
وقال في المختلف: فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب، وهو الذي يتعلق بفعله مدح، ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع (12).