وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل (1) أيضا، لما روي: أن الطواف صلاة (2).
ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخا عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به (3). وخبر زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف على غير وضوء يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا (4).
والجواب: واضح لضعف الأول، ومعارضة البواقي بالأخبار المؤيدة.
نعم (ويستحب في الندب) لاستحبابها على كل حال وورود الخبر بكونه صلاة وإن كان عاميا، هذا في الحدث الأصغر. أما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه. نعم، إن طاف ندبا جنبا - مثلا - ناسيا صح طوافه، لامتناع تكليف الغافل، وهو معنى قول الشيخ في التهذيب: من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلي ركعتين، وليس عليه إعادة الطواف (5).
(ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها) ولا استئناف عليه في المندوب، بمعنى أنه يتطهر ويصلي صلاة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة.
(و) إن صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه أن (يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه) أي الطواف (وندبا مع ندبه) كل ذلك للأخبار (6) بلا معارض، ولعله لا خلاف فيها، وإن أحدث في الأثناء فيأتي حكمه.
وإن شك في الطهارة ففي التحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى: إنه إن شك في أثناء