عن احتمال الحر والبرد والشمس، وللأخبار (1). وفي النهاية: إن اجتنابه أفضل (2)، ويحتمله المبسوط (3)، وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار، وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة (4) وجمل العلم والعمل (5) وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه (6) وجماعة كسلار (7) والقاضي (8) والحلبيين (9).
(ويختص المريض والمرأة به) أي التظليل (لو زاملهما) للأخبار (10) والاعتبار، ولا يعرف فيه خلافا. وأما مرسل العباس بن معروف أنه سأل الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل على رأسه له أن يستظل؟ قال:
نعم (11)، فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل (12). وكأن الشهيد لم يرتضه، فقال: وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل، والأشهر اختصاصه به (13). وكأنه يعني الأشهر في الرواية.
(ويجوز المشي تحت الظلال) كما في النهاية (14) والمبسوط (15) والوسيلة (16) والسرائر (17) والجامع (18)، لصحيح ابن بزيع أنه كتب إلى الرضا عليه السلام