محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي (1). ولذا قال الشيخان في المقنعة (2) والنهاية: لا يظلل إلا إذا خاف الضرر العظيم (3)، وكذا ابن إدريس (4).
وقال في التذكرة (5) والمنتهى (6) وفاقا للتهذيب (7) والاستبصار: إنه لا يجوز للمختار الاستظلال وإن التزم الكفارة (8)، لحسن عبد الله بن المغيرة قال للكاظم عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قال: أفأظلل وأكفر قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (9).
وفي المقنع: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (10). وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء. وفي الدروس: وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر (11).
قلت: إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة (12). فتحمل على الضرورة.
ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق (13) والشيخ (14) وابنا حمزة (15) وإدريس (16) وابنا سعيد (17) وغيرهم للأصل، ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن