كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠
محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي (1). ولذا قال الشيخان في المقنعة (2) والنهاية: لا يظلل إلا إذا خاف الضرر العظيم (3)، وكذا ابن إدريس (4).
وقال في التذكرة (5) والمنتهى (6) وفاقا للتهذيب (7) والاستبصار: إنه لا يجوز للمختار الاستظلال وإن التزم الكفارة (8)، لحسن عبد الله بن المغيرة قال للكاظم عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قال: أفأظلل وأكفر قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (9).
وفي المقنع: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (10). وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء. وفي الدروس: وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر (11).
قلت: إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة (12). فتحمل على الضرورة.
ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق (13) والشيخ (14) وابنا حمزة (15) وإدريس (16) وابنا سعيد (17) وغيرهم للأصل، ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦. من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
(٢) المقنعة: ص ٤٣٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ٤٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٢٠.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٧٤.
(٨) الإستبصار: ج ٢ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٦٢٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٦ ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(١٠) المقنع: ص ٧٤.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٧ درس ١٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(١٣) المقنع: ص ٧٤.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
(١٥) الوسيلة: ص ١٦٣.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
(17) شرائع الاسلام: ج 1 ص 251، الجامع للشرائع: ص 187.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة