قلت: إن أراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا (1)، وليس نصا في الجواز. وقوله عليه السلام في صحيح جميل: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال (2). وحمله الشيخ على الضرورة (3). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم (4). ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه.
فأما الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف (5) والمنتهى جوازه بلا خلاف (6). وقال ابن زهرة: ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة (7).
قلت: ويؤيده الأصل، وورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه، ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض (8).
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (9). وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة (10).