كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
قلت: إن أراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا (1)، وليس نصا في الجواز. وقوله عليه السلام في صحيح جميل: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال (2). وحمله الشيخ على الضرورة (3). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم (4). ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه.
فأما الاستظلال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف (5) والمنتهى جوازه بلا خلاف (6). وقال ابن زهرة: ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة (7).
قلت: ويؤيده الأصل، وورود أكثر الأخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه، ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض (8).
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (9). وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٦ ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٧ ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١٠.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ذيل الحديث ١٠٧٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٨ المسألة ١١٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٧ ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة