قلت: أكثر هذه يدخل في الضرورة، وأما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال والمحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام، خصوصا تحتها، ولم يتعرض لذلك الأكثر، ومنهم المصنف في غير الكتاب، والمنتهى والشيخ في غير الكتابين، بل أطلقوا (1) حرمة التظليل أو إلى النزول.
(و) يجوز (التظليل جالسا) في المنزل للأصل والأخبار (2) والاجماع، وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال.
(ك: لبس السلاح اختيارا على رأي) وفاقا للمشهور للاحتياط، لأنه قول الأكثر، ولمفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (3). وقول الصادق عليه السلام لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (4).
وفي صحيح آخر له: المحرم إذا خاف العدو لبس السلاح (5). وفي صحيح الحلبي: المحرم إذا خاف العدو فلبس فلا كفارة عليه (6). وفيه لزوم الكفارة بلبسه إذا لم يخف، ولا قائل به إلا أن يغطي الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع، وهما إنما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح.