كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم (1). واقتصر عليه في المقنع (2).
وما في احتجاج الطبرسي: إن محمد بن الحسن سأل موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال عليه السلام: لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقال: محمد أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام: نعم، فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، أن أحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد لا يرجع جوابا (3).
وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سير، أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة الاستظلال بكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك (4)، أو المعنى المشي في الظل ساترا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه؟ أوجه.
ففي المنتهى: إذا نزل جاز أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة، وأن ينزل تحت الشجرة ويطرح عليها ثوبا يستتر به، وأن يمشي تحت الظلال (5). وهو يفيد الأول، وهو أحوط لاطلاق كثير من الأخبار في النهي عن التظليل (6)، ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير. وقطع فخر الاسلام في شرح الإرشاد بأن المحرم عليه سائرا إنما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل، أما لو مشي تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٢) المقنع: ص ٧٤.
(٣) الإحتجاج: ج ٢ ص ٣٩٤.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١١١ س ١٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٢ س ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٥ ب 64 من أبواب تروك الاحرام.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة