كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
وحسن عبد الله بن المغيرة سأل الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قال، قلت: إني محرور وأن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (1). إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس لبين له، وخبر قاسم الصيقل: إن أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (2)، وعموم الأخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا أضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ منها (3)، ولو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة.
وفي الدروس: هل التحريم في الظل لفوات الضحى ولمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله عليه السلام: اضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل، به وليس فيه - يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس - قال: وفي الخلاف: إن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه، وقضيته اعتبار المعنى الثاني (4)، انتهى.
وسمعت الخبرين (5) المختلفين في الاستتار باليد، والأحوط العمل على خبر أبي سعيد (6)، ولذا اقتصر الشهيد على حكايته (7)، ويعضد خبر المعلى (8).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعضه (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٨ ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١١.
(٢) المصدر السابق ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٦ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٨ درس ١٠٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ و ٣.
(٦) المصدر السابق ح ٥.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٨ درس ١٠٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(9) المصدر السابق ح 3.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة