كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥
باشر وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم (1).
وفي التحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى: فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا وجب الدم (4). ثم في التحرير: وفيه نظر (5).
وفي التذكرة: ويشكل بأن السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، ولو كان شرطا لتبين، لأنه موضع الحاجة (6). واختار العدم في المنتهى لذلك (7). وفي موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن أزالته في الحال فلا شئ عليهما، وإلا وجب عليها دم، ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا (8).
وفيه (9) وفي التذكرة (10) والدروس (11): أنه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة - مثلا - ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه، والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة، سترت شيئا من وجها، لأن الستر أحوط من الكشف لكونها عورة، ولأن المقصود إظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه، وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة.
قلت: إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض إن لم يجب المجافاة، نعم إن وجبت تعسر الجمع في السجود.
وهل يجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتى نسب في التذكرة (12) والمنتهى (13) والخلاف (14) إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الأصل والأخبار (15) بأن

(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة