كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
(من رأسها إلى طرف أنفها) كما في النهاية (1) والشرائع (2) والنافع (3).
وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم (4). وفي المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا (5) وأطلق في المبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8)، فلم يفت بطرف الأنف.
أما جواز السدل بل وجوبه فمع الاجماع، لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب، وللأخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها (9).
وأما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام: يسدل الثوب على وجهها، قال، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (10).
وعن الحلبي في الحسن: أنه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال:
إحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال له رجل: إلى أين ترخيه يغطي عينها؟ قال: نعم، قال، قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم (11). وقال عليه السلام في خبر حريز: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (12) وفي صحيح زرارة: إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (13).
وإنما يجوز السدل (إذا لم يصب) الثوب وجهها كما في المبسوط (14) والجامع (15) بأن تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر (وجهها) قال الشيخ: فإن

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥١.
(٣) المختصر النافع: ص ٨٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٧ س ١٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩١ س ٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٧) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٩ ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٠ ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(١٢) المصدر السابق ح ٦.
(١٣) المصدر السابق ح ٧.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(15) الجامع للشرائع: ص 187.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة