وفي الإقتصاد (1) والاستبصار (2) والتهذيب (3) والجمل والعقود (4) والنافع (5) والجامع كراهيته (6). وفي الشرائع: إن الأولى ترى (7)، وذلك للأصل وإطلاق نحو الأخبار الآتية في جواز لبسها الحلي، وضعف دلالة الخبرين، لكون دلالة الأول بالمفهوم.
(أو) كراهية المصبغات ولبسها (للزينة) ولو ما اعتادته كما في النهاية (ها والمبسوط (9) والسرائر (10) والمقنعة (11)، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة (12). وفي خبر الكاهلي: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (13). ولا رشاد ما مر إليه، وكرهه ابن سعيد (14) للأصل، وإطلاق نحو قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب (15).
وليعقوب بن شعيب في الصحيح: تلبس المسك والخلخالين (16).
(ويجوز) لها لبس (المعتاد) من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا، وللأخبار (17) والأصل (و) لكن (يحرم) عليها (إظهاره المزوج) كما هو