مسلم، عنه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: ولا يطوفن بالبيت عريان (1). وبسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب علي عليه السلام الناس وأخرط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان (2) الخبر. وبسنده عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن لعلي لأسماء في القرآن ما يعرفه الناس، قال: " وأذان من الله ورسوله " إلى أن قال: فكان ما نادى به: ألا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك (3).
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي، عن علي عليه السلام لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين أذن في الناس بالحج الأكبر، قال: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ألا ولا يطوف بالبيت عريان (4) الخبر. إلى غير ذلك مما يطلعك عليه الاستقرار.
وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث، لأن الطهارة لما تضمنت الطهارة عن الثوب أشعر وجوبها وجوب لبس الثوب، لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف، ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث (5).
(وإنما يشترط طهارة الحدث في) الطواف (الواجب) وفاقا لابني سعيد (6) وظاهر الأكثر للأصل، والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء (7). وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (8).