حينئذ كالجورب والشمشك، وكذا إذ أوجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين، إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع ايجاب الشق، نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى، كما في الدروس (1) لا متعينة.
(يو: لبس الخاتم للزينة) كما قطع به الأكثر، لخبر مسمع: سأل الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة (2). وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة، ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي. وكرهه ابنا سعيد في النافع (3) والجامع (4).
و (لا) يحرم لبسها (للسنة) للأصل ومشوم الخبر، وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل، قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (5).
(و) نحوه (لبس الحلي للمرأة غير المعتاد) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (9). وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي: المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا تردع (10). وهذا الخبر فتوى المقنع (11).