غير مرقا هما (1). واستثناؤهما منقطع، فإنهما ليسا من هوام جسد الآدمي، إلا أن يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر (2) والجامع (3)، ويحتمله كلام النافع (4) والشرائع (5)؟ للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج وبر الجمل، فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه (6) وظاهره الدود.
والأقوى ما في التهذيب (7) من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار الكثيرة بلا معارض، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة (8). وفي حسن حريز: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا يلقيها وألق القراد (9).
(يد: لبس الخيط للرجال) بلا خلاف كما في الغنية (10) والمنتهى (11) وفي التذكرة عند علماء الأمصار (12)، وفي موضع آخر من المنتهى: أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم (13).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل (14).