كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
غير مرقا هما (1). واستثناؤهما منقطع، فإنهما ليسا من هوام جسد الآدمي، إلا أن يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر (2) والجامع (3)، ويحتمله كلام النافع (4) والشرائع (5)؟ للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج وبر الجمل، فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه (6) وظاهره الدود.
والأقوى ما في التهذيب (7) من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار الكثيرة بلا معارض، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة (8). وفي حسن حريز: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا يلقيها وألق القراد (9).
(يد: لبس الخيط للرجال) بلا خلاف كما في الغنية (10) والمنتهى (11) وفي التذكرة عند علماء الأمصار (12)، وفي موضع آخر من المنتهى: أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم (13).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل (14).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(٣) الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
(٤) المختصر النافع: ص ٨٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨٠. من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨ ذيل الحديث ٧٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٥ ب ٨٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٩) المصدر السابق ح ٢.
(١٠) الغنية (الجوامع النشية): ص ٥١٣ س ١٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨١ س ٠٣٢ (١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٢٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨١ س ٢٩.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٤ - 115 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة