كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٢
قول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلاء: المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمد، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده (1). فإنه إذا لم يجز النزع فالقتل أولى، وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فعمدا أولى.
وخبر أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع (2). وحسن معاوية بن عمار وصحيحه: سأل الصادق عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (3). إن كان " لا ينبغي " للتحريم. وصحيحه: سأله عليه السلام لا لمحرم يحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود (4).
وأجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه القاءه عنه (5)، ولعله للأصل، وظهور " لا ينبغي " في الكراهية، وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره (6). وفي مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (7). وليس فيهما ذكر للمحرم.
وفي المبسوط: لا يجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٢ ب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٨ ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
(٥) الوسيلة: ص ١٦٢ - ١٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧١ ب ٨٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة