كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
بأس به، وأما قوله: لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية (1).
وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لأخيه: لا لعمري، قال: ليس هذا بجدال، إنما الجدال لا والله وبلى والله (2). وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله (3).
ثم الأقرب كما في التذكرة (4) والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف عليهما (5)، وبه قطع في التحرير (6) وفي الإنتصار (7) وجمل العلم والعمل: إنه الحلف بالله (8)، وهو أعم من الصيغتين، ويؤيده عموم لفظ الجدال، لكن لا في خصومة، واحتمال الحصر في الأخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد المؤكد بالحلف بالله لا بغيره.
وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به (9)، ونحوه عدة أخبار (10). وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال، وإنما أطلقت، لأن المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها، والفصل بين الصادقة والكاذبة.
ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومة وغيرها (11). وقال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار: والجدال هو قول

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٩ ب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٦ ح ٢٦١.
(٣) تفسير العياشي: ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٥ س ١٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٤ ٨٤ س ٣٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢١ س ٣٣.
(٧) الإنتصار: ص ٩٥.
(٨) جمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨١ ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 386 درس 101.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة