قلت: إن ثبت الاجماع فهو الحجة، وإلا عمه دليل الوجوب، إلا في الكفارات إن شاء الله.
وفي الغنية (1) والإصباح: أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر، وأنه أحوط (2). وفي الخلاف: لا يلزمه فتقه للأصل وخلو الأخبار عنه (3).
قلت: وعلى الفتق يخرج عن المخيط، ولا يتقيد بالضرورة، ولا يحتمل أن يكون فيه الفداء.
(و) يحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وإن قلت خياطته (إلا الطيلسان المزرر ولا يزره) فيجوز له لبسه كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمقنع (8) اختيارا، كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير (11)، وأظهر منها الدروس (12) للأصل، وما مر من خبري معاوية (13)، فإنهما جوزا لبس ما له أزرار إذا نكسه وأطلقا. وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي، في كتاب علي عليه السلام: لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، قال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (14).
وفي الإرشاد: ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه (15). وقد يشر باشتراط