كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
يغطي أصابعها وأيديها مع الكف [يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله النعودي وغيره] (1) وقال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، وإذا لبست برقعها وقفازها وخفها فقد تكننت، والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود (2)، انتهى.
وفي الصحاح: أنه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها (3).
وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل والغلالة إذا كانت حائضا، قال: وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدمناه (4).
وكذا المبسوط (5) في موضع إلا في القميص، وظاهره ارتضاء الرخصة فيه، ولم ينص في الجامع إلا على جواز السراويل لهن والغلالة للحائض (6).
والمستند عموم المحرم في خبر النهي لهن، والخطاب لكل من يصلح له، وهو ممنوع.
وفي الشرائع (7) والتذكرة (8) والمنتهى: الاجماع على جواز لبس الحائض للغلالة (9). وفي المنتهى: أنه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل (10). وفي موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص (11).
وقال ابن إدريس: والأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم

(١) ما بين المعقوفين زيادة من ط وجواهر الكلام والظاهر أنه من كلام المؤلف لخلو تهذيب اللغة عنه.
(٢) تهذيب اللغة: ج ٨ ص ٤٣٧ مادة " قفز ".
(٣) الصحاح: ج ٣ ص ٨٩٢ مادة " قفز ".
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥ - ٤٧٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٩.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ١٣.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ١٤.
(١٠) منتهى المطلب ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة