يضره (1). واشترط أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، وأن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز.
و (لا) يجوز (الالقاء) للقمل عن الجسد، قال ابن زهرة: بلا خلاف أعلمه (2) وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلاء، (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (4).
ويعضده أخبار أخر، وما أوجب منها الفداء في إلقائه، كصحيح حماد (5) وابن مسلم (6) المتقدمين.
وأما خبر مرة مولى خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (7). فبعد التسليم يمكن تقييده بالايذاء.
وأما إلقاء غيره من الهوام، فحرمه المصنف، لأن قتلها إنما حرم للترفه بفقدها لا لحرمتها، وقد يمنع (إلا القراد والحلم) وهي كبار القردان، قيل: أو صغارها، وعن الأصمعي: أول ما يكون القراد يكون قمقاما، ثم جمنانا، ثم قرادا ثم حلما (8).
وأما جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل والضرر، ولأنهما ليسا من هوامه، وصحيح معاوية المتقدم، وصحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ فقال: نعم، وصغار لهما أنهما رقيا في