القميص على العاتق إن لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (1).
والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال. والنساء فيلبسن ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل، والأخبار كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس القميص، أيزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ قال:
نعم، لا بأس به (2). وقوله عليه السلام في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (3). ولأبي عيينة إذ سأله عما يحل للمرأة المحرمة أن تلبس: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (4).
ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل؟ قال: نعم، إنما يريد بذلك الستر (5). وفي صحيح ابن سنان: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (6).
وأما حرمة القفازين فللأخبار (7) والاجماع كما في الخلاف (8) والغنية (9)، والقفاز كرمان، ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها، كذا قاله بنو دريد (10) وفارس (11) وعباد.
وقال الأزهري:. قال شمر: القفازان شئ تلبسه نساء الأعراب في أيديهن