كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين. قال: ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح، ولأن فيه اتلافا لماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال.
قال: وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفية: فلما أخرته بحديث عائشة رجع، قال: قال بعضهم: والظاهر أن القطع منسوخ، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين معا، وقال: انظروا أيهما كان قبل، قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر: قيل لأنه قد جاء في بعض رواياته، قال: نادى رجل يا رسول الله، وهو في المسجد - يعني بالمدينة - فكأنه كان قبل الاحرام، وفي حديث ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا (1)، انتهى.
وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر أنه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين، واستدل عليه بالخبرين، وذكر خلاف ابن إدريس (2)، ونحو ذلك التذكرة (3) في الموضعين وكلام ابن حمزة (4) صريح في المغايرة.
واعلم أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) لكونه

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٣٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣٠ ص ٣٣٢ س ٤٠.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٥ - ٢٩٦ المسألة ٧٥ و ٧٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣٩ و ٤٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ١٦ و ٢٩.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س 35.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة