كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦
وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1). وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار والنكس وعدم إدخال اليدين في الكمين.
قال في التذكرة: وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه: فالجبة والدراعة وشبها ملحق بالقميص، والتبان والران وشبها ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبهها مساو للخفين.
قال: إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابها كالدرع المنسوج والمعقود كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم (2).
قلت: بل لعموم لفظ الخبرين، إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة إلا فيما له إزرار.
قال الشهيد: يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ولا يشترط الإحاطة، ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (3)، انتهى.
ويأتي في آخر الكتاب جواز التوشح به على إشكال.
ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له إزرار، لجواز كونه للضم، كما يعطيه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4) ويعقوب بن شعيب (5) وصحيح الحلبي (6) في الطيلسان المزرور: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه. ويرشد إليه ما مر من طرح

(١) صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٦٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣١.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٦ درس ٩٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب ٣٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة