كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
قلت: وذلك لنص الأخبار على لزوم الفداء في إلقائه، كصحيح حماد بن عيسى: سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (1) ونص بعضها على أنه لا شئ عليه في قتله، كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين، فليحمل خبر الحسين بن أبي العلاء على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها (2) كما أشار إليه المفيد (3).
وأما خبر أبي الجارود أنه: حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله عليه السلام فقال: لا بأس، قال: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ (4). فمع الضعف لم يتعمد الالقاء. وليس في الإقتصاد (5) والجمل والعقود (6) والمصباح (7) ومختصره والغنية (8) والمهذب إلا إزالة القمل عن نفسه دون قتله. لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم، وجوزه في غيره (9).
وقال ابن زهرة: يحرم عليه أن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار، فإما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم (10). وكذا قال ابن سعيد: لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم، ولا بأس به في الحل، مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه (11).
(ويجوز) له (النقل) لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب بقيه كفارات الاحرام ح ١ (٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) المقنعة: ص ٤٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٨ ب ١٥ من أبواب بقين؟ كفارات الاحرام ح ٧.
(٥) الإقتصاد: ص ٣٠٢.
(٦) الجمل والعقود: ص ١٣٥.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ١٣ ٥ س ٢٣.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 24.
(11) الجامع للشرائع: ص 184 و 193.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة