للنساء، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك، وكذلك عمل المسلمين (1).
وفي التذكرة: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة وليست كالرجال (2). وكذا المنتهى (3)، وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه، ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله: ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به (4).
واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع نقل خلافه (5). وفي موضع من المنتهى، وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط، وهو خطأ (6).
ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية، ولو في الضرورة (إلا السراويل، فيجوز لبسه (لفاقد الإزار، بإجماع العلماء كما في التذكرة (7)، وللأخبار كخبري معاوية بن عمار (8) المتقدمين، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه أزار (9).
وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه (10). قال في التذكرة عند علمائنا (11)، وفي المنتهى: أنه اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة (12)، واستدل عليه فيهما (13). مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدية (14).