يعم ما أنبته في ملكه أو غيره، وهو فتوى النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والنزهة (4) والمنتهى (5).
وقيده ابنا زهرة (6) والبراج (7) والكيدري (8) بملكه، ولا فرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون - كشجر الفواكه - أو لا.
وإذا جعل " ملكه " في الكتاب مصدرا، وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت، عم الأمرين، أعني: ما ينبت في أرض مملوكة له، وما أنبته في أرض مباحة، فإنهما في ملكه أي مملوكان له.
والثاني: ما ينبت في الحل في ملكه أو أرض مباحة فقلعه أو قطعه وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف (9) والمبسوط (10). وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فانبته في الحرم، وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك، لعموم الخبر والفتاوى، ولا يعمه النبات في ملكه.
(وإلا شجر الفواكه) لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة (11). وقطع به الشيخ (12) في كتبه والأكثر، ولم يستثن في الإقتصاد (13) سواه.
وفي الخلاف: الاجماع على نفي الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له، نبت لغرسه أو لا (14). وفي التذكرة: شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه، سواء أنبته