كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ، وفاقا للتذكرة (1) والمنتهى (2) لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف.
(ي:) ولا اختصاص له بالمحرم (قطع الشجر والحشيش) النابتين في الحرم بالنصوص (3) والاجماع، ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره، ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما، والنصوص ناطقة بالأمرين.
والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر، والأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا (4)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته (5). وقوله صلى الله عليه وآله:
لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها (6).
وفي التذكرة (7) والتحرير (8) والدروس جواز قطع اليابس (9)، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.
قلمت: لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها، قال في التذكرة: نعم لا يجوز قلعه، فإن قلعه فعليه الضمان، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، ولا بأس (10)، انتهى.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٨ س ١٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٣ س ٥ ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٢ ب ٨٦ من أبواب تروك الاحرام.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٢ ب ٨٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(٦) عوالي اللآلي: ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ١٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٨.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٩ درس ١٠٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س 1.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة