ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ، وفاقا للتذكرة (1) والمنتهى (2) لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف.
(ي:) ولا اختصاص له بالمحرم (قطع الشجر والحشيش) النابتين في الحرم بالنصوص (3) والاجماع، ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره، ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما، والنصوص ناطقة بالأمرين.
والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر، والأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا (4)، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته (5). وقوله صلى الله عليه وآله:
لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها (6).
وفي التذكرة (7) والتحرير (8) والدروس جواز قطع اليابس (9)، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد.
قلمت: لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها، قال في التذكرة: نعم لا يجوز قلعه، فإن قلعه فعليه الضمان، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا، ذكره بعض الشافعية، ولا بأس (10)، انتهى.