الله تعالى أو الآدميون، سواء كانت مثمرة كالنخل والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف (1). فكأنه أراد بشجر الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا.
(و) إلا (الإذخر، كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والتهذيب (5) والمهذب (6) والغنية (7) والسرائر (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11) وغيرها، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم - والإذخر (12).
وفي خبر آخر له: حرم الله حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلاه، ويعضد شجره إلا الإذخر (13).
وما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لحرم مكة: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا المعرف، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا. وفي خبر آخر: لصاغتنا وقبورنا. وفي خبر آخر: فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال صلى إليه عليه وآله: إلا الإذخر (14). وفي التذكرة (15) والمنتهى (16) الاجماع، ويحتمله الغنية (17).