وقي المنتهى: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه ميت، فلم يبق له حرمة (1)، انتهى. ولعل الأمر مختلف، فقد ينبت اليابس إن لم يقلع وقد لا ينبت، ولا اختلاف بين قوليه. ثم فيهما (2) وفي التحرير: يجوز أخذ الكماة والفقع من الحرم، لأنه لا أصل له، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض (3).
قلت: يمكن أن يقال: لا يشمله الشجر ولا الحشيش، وفيهما أيضا: أنه إن انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل آدمي جاز الانتفاع به قطعا (4).
وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) إجماعا، لأن المحرم عليه هو القطع، وإن كان بفعل آدمي، فالأقرب ذلك وإن كان هو الجاني. ومن العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم (7)، والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط، وسمعت قوله عليه السلام في صحيح حريز: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (8)، وكذلك حسنه، فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك.
لم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم (إلا أن ينبت في ملكه) كما في المبسوط (9) والشرائع (10) والنافع (11)، لصحيح حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضر به أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأت