يستطيع الصلاة (1).
وحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام غن المحرم يحتجم؟ فقال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم (2). وخبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف، ولا يستطيع الصلاة، وقال:
إذا آذاه الدم فلا بأس به (3).
(وإن كان) الادماء (بحك الجلد) لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ويحك الجسد ما لم يدمه (4) وصحيح معاوية بن عمار: سأله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5). واقتصر عليه في الإقتصاد (6) والكافي (7)، كما ليس في الإستبصار إلا الاحتجام (8).
(أو السواك) لحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، ولا يدمي (9). وأقتصر عليهما القاضي (10)، وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والجامع (14) ذكرهما مع الاحتجام خاصة. وفي المقنعة معه والاقتصاد وفيها:
لا يحتجم ولا يفتصد إلا أن يخاف على نفسه التلف (15)، وفي جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحك الجلد حتى يدمي خاصة (16).