كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩
يستطيع الصلاة (1).
وحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام غن المحرم يحتجم؟ فقال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم (2). وخبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف، ولا يستطيع الصلاة، وقال:
إذا آذاه الدم فلا بأس به (3).
(وإن كان) الادماء (بحك الجلد) لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ويحك الجسد ما لم يدمه (4) وصحيح معاوية بن عمار: سأله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5). واقتصر عليه في الإقتصاد (6) والكافي (7)، كما ليس في الإستبصار إلا الاحتجام (8).
(أو السواك) لحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، ولا يدمي (9). وأقتصر عليهما القاضي (10)، وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والجامع (14) ذكرهما مع الاحتجام خاصة. وفي المقنعة معه والاقتصاد وفيها:
لا يحتجم ولا يفتصد إلا أن يخاف على نفسه التلف (15)، وفي جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحك الجلد حتى يدمي خاصة (16).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٣ ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٤ ب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٩ ب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ١.
(٦) الإقتصاد: ص ٣٠٢.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(٨) الإستبصار: ج ٢ ص ١٨٣ باب ١١٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٩ ب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٨ و ٤٧٩.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤٦ و ٥٤٧.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(١٥) المقنعة: ص 432.
(16) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة