وفي جمل العلم والعمل (1) والمختلف (2) والدروس: إنه الكذب والسباب (3)، وحكي عن أبي علي (4)، وبه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليهم السلام (5). وفي الجمل والعقود: إنه الكذب على الله (6). وفي المهذب (7) والغنية (8) والإصباح (9) والإشارة (10): أنه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة عليه السلام. وفي الغنية: إنه عندنا كذلك (11).
وفي المختلف: أنه لا حجة عليه، وإن تمسكوا بالأصل، فلا عبرة به مع المنافي، وإن تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا، منعنا الملازمة (12).
وفي التبيان: الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (13)، وتبعه الراوندي في فقه القرآن (14). ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل (15).
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: أنه الكذب والمفاخرة (16). وجعله في المختلف دليل مختاره، لأن المفاخرة لا ينفك عن السباب، فإنها إنما تتم بذكر فضائل نفسه وسلبها عن خصمه، وسلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه، وهو