(و) إلا (النخل) وإن خرجت عن شجر الفاكهة - كما قيل - لما سمعت من النص.
(و) إلا (عودتي المحالة) كما في التهذيب (1) والجامع (2) لما سمعته، وفيه جهل وإرسال. وأطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه (3) من غير استثناء.
(يا: الفسوق) بالنصوص (4) والاجماع، وهو محرم على كل مكلف، وإنما عد من محرمات الاحرام، لخصوص نهي المحرم عنه في الكتاب والسنة.
(وهو الكذب) كما في تفسير علي بن إبراهيم (5) والمقنع (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والاقتصاد (9) والسرائر (10) والجامع (11) والنافع (12) والشرائع (13) وظاهر المقنعة (14) والكافي (15). ورواه الصدوق في معاني الأخبار (16) مسندا عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، والعياشي (17) في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام وعن محمد بن مسلم. وفي التبيان (18) ومجمع البيان (19) وروض الجنان: أنه رواية أصحابنا (20). وفي فقه القرآن للراوندي: أنه رواية بعض أصحابنا (21).