وفي الخلاف (1) والنافع: كراهية الاحتجام (2)، وفي المصباح (3) ومختصر كراهيته والفصد، وفي الجمل والعقود (4) والوسيلة كراهية الادماء بالحك أو السواك (5)، ولم يذكر فيهما غيرهما. والشرائع يحتمل كراهية اخراج الدم مطلقا، وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة (6)، كل ذلك للأصل، وإطلاق نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (7).
وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو (من) السنة (8). وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه (9).
(ح: قص الأظفار) للأخبار (10)، وإجماع علماء الأمصار كما في التذكرة (11) والمنتهى (12)، إلا أن تؤذيه فيقص ويكفر، لقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقلمها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (13).
وفي حكم القصر الإزالة بغيره، وفي حكم الكل البعض كما في التذكرة (14)